فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » (١).
ومستند الشهيد قدسسره رواية الكليني قدسسره عن محمّد بن يحيى أيضاً مرفوعاً عن أبان قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فتاة منّا بها قرحة وساق الرّواية كما نقلناها عن الشيخ إلى أن قال فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » (٢) على عكس رواية الشيخ وعن الشهيد قدسسره أنّ كثيراً من نسخ التهذيب مطابق لرواية الكليني قدسسره هذا.
أمّا ما اعتمد عليه الشهيد قدسسره فيتوجه عليه أنّ الرّواية ضعيفة ، لأنّها حكيت مرفوعة وغير منجبرة بعمل الأصحاب ، لأنّ المشهور بينهم عكس ذلك كما مرّ ، على أنّها لو كانت معمولاً بها بينهم أيضاً لم نكن نعتمد عليها ، لأنّ ضعف الرّواية لا ينجبر بعملهم ، فلا وقع لما ذهب إليه قدسسره في المسألة.
وأمّا مستند المشهور فهو أيضاً كمستند الشهيد في الضعف ، وذلك لأنّه لم تثبت رواية الشيخ في نفسها ، وذلك لا لما ادّعاه الشهيد من أنّ كثيراً من نسخ التهذيب موافقة لنسخة الكليني ، لأنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، حيث إنّ الشيخ في كتبه أفتى على طبق مسلك المشهور وجعل خروج الدم من الجانب الأيسر أمارة على الحيض ، فلو كانت نسخة التهذيب مطابقة لنسخة الكليني فبأيّ شيء اعتمد قدسسره في فتياه؟ وكذلك غيره من الأعلام ممّن ذهب مذهب المشهور ، حيث لو لم تكن رواية الشيخ كما نقلناها ، بأن كانت موافقة لنسخة الكافي لم يكن وجه لفتياهم بكون الخروج من الجانب الأيسر أمارة على الحيض.
بل الوجه في عدم ثبوتها في نفسها أنّ الشيخ إنّما يرويها عن كتاب محمّد بن يحيى
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٠٧ / أبواب الحيض ب ١٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٧ / أبواب الحيض ب ١٦ ح ١.