شيئاً ، وأمّا عدم وجوب الوضوء فللقطع بعدم كون الرّطوبة بولاً على الفرض.
الصورة الثّانية : الصورة مع تردّد الرّطوبة بين أن تكون بولاً أو غير مني أو بين البول والمني والمذي ، وفي هذه الصّورة أيضاً لا يجب عليه الغسل ، وذلك لأنّه استبرأ بالبول وهو لم يدع شيئاً ، وهل يجب عليه الوضوء حينئذ؟
فقد يتوهّم وجوبه تمسّكاً بإطلاق الأخبار الآمرة بالوضوء فيما إذا بال واغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة ، لعدم تقييدها بصورة عدم الاستبراء بالخرطات ومقتضى إطلاقها حينئذ وجوب الوضوء (١).
ويندفع بأن الأخبار الآمرة بالوضوء (٢) وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنها معارضة في المقام بالأخبار الواردة في الاستبراء الدالّة على أنّه إذا بال واستبرأ بالخرطات وخرجت منه رطوبة مشتبهة لا يجب عليه الوضوء ، لأنّها من الحبائل (٣) ، والنسبة بينهما عموم من وجه ، لأنّ أخبار المقام تدل على أن من بال واغتسل وخرجت منه الرّطوبة المشتبهة يجب عليه الوضوء ، سواء استبرأ بالخرطات أم لم يستبرئ ومقتضى تلك الرّوايات الواردة في الاستبراء أنّه إذا بال واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت رطوبة مشتبهة لا يجب عليه الوضوء ، سواء أكان اغتسل قبل ذلك أم لم يكن قد اغتسل ، فيتعارضان في من اغتسل وقد استبرأ قبله بالبول والخرطات وخرجت منه رطوبة مشتبهة ، فمقتضى الاولى وجوب الوضوء كما أنّ مقتضى الثّانية عدم وجوبه. إلاّ أنّ الطائفة الثّانية تتقدّم على الطائفة الأُولى ، لقوّة دلالتها من حيث اشتمالها على التعليل بأنّها من الحبائل حينئذ ، وعليه فلا يجب عليه الوضوء كما لا يجب عليه الغسل ، هذا.
__________________
(١) أورد نظير هذا التوهم مع جوابه في المستمسك ٣ : ١٢١.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٥٠ و ٢٥١ و ٢٥٢ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ١ و ٧ و ٨ و ٩.
(٣) الوسائل ١ : ٣٢٠ / أبواب أحكام الخلوة ب ١١ ح ٢ ، ص ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٢ و ٣ و ١٠.