أو لا دلالة عليها؟
ثانيهما : في وجود المانع أي المعارض لها على تقدير دلالتها على تلك القاعدة.
أمّا المرحلة الاولى فإليك شطراً من الرّوايات :
منها : الأخبار الواردة في أنّ الدم الّذي تراه الحبلى عند كونه واجداً للشرائط حيض ، حيث إنّ تعليل ذلك في بعضها بأنّها ربما قذفت بالدم كما في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنّه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصّلاة؟ فقال : نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم » (١) كالصريح في أنّ الدم المحتمل كونه حيضاً بعد اجتماع شرائطه حيض.
وذلك لأنّ كلمة « ربما » لا تفيد غير الاحتمال ، فالسائل إنّما سأله عن حكم الدم لاحتمال عدم كونه حيضاً ولو من جهة احتمال أنّ الحامل لا تحيض ، وإلاّ فلو كان عالماً بكونه حيضاً لم يكن وجه للسؤال ، والإمام عليهالسلام حكم بحيضيّته معلّلاً باحتمال أن يكون حيضاً ، فدلّت الصحيحة بتعليلها على أنّ كلّ دم محتمل لأنّ يكون حيضاً فهو حيض ، لأنّ الدم المحتمل كونه حيضاً إذا بنينا على حيضيّته في الحبلى فهو حيض في غير الحبلى أيضاً ، بل هو حيض بالأولويّة القطعيّة ، لأنّ الحيض في الحبلى نادر وفي غيرها كثير.
وبهذا يندفع احتمال اختصاص ذلك بالحبلى لأنّها مورد الرّواية.
والوجه في الاندفاع : أنّ الحبلى إنّما ترى الحيض نادراً ، فلو كان الدم المحتمل للحيضيّة فيها حيضاً فهو في غير الحبلى الّتي ترى الحيض كثيراً حيض بالأولويّة القطعيّة.
ومنها : موثقة يونس بن يعقوب ، قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصّلاة ، قلت : فإنّها ترى الطّهر ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ، قال : تدع الصّلاة
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٢٩ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١.