صورة رجاء الانقطاع قبل العشرة وعدم انقطاعه ، والأخبار النافية لوجوب الاستظهار على صورة اليأس من الانقطاع قبل العشرة (١).
وهذا الجمع أيضاً لا يمكن المساعدة عليه من جهة أنّ حمل الأخبار الآمرة بالاستظهار على صورة رجاء الانقطاع قبل العشرة وعدمه وإن كان صحيحاً ، لأنّه موردها وهو معنى الاستظهار ، لأنّه بمعنى طلب ظهور الشيء ، وهذا إنّما يتحقّق مع الشكّ في حصوله وعدمه لا مع العلم بأحد الطرفين. إلاّ أنّ حمل الأخبار النافية لوجوب الاستظهار على صورة الجزم واليأس من الانقطاع قبل العشرة بلا وجه لأنّه على خلاف إطلاقها ولا قرينة على التقييد.
ودعوى : أنّ الأخبار الآمرة بالاستظهار مقيّدة بصورة الشكّ والرّجاء ، والأخبار النافية لوجوبه مطلقة تشمل صورة الشكّ في الانقطاع قبل العشرة والجزم بعدمه فمقتضى قانون الإطلاق والتقييد تقييد إطلاق الطائفة النافية بصورة الجزم واليأس عن الانقطاع قبل العشرة والحكم بعدم وجوب الاستظهار حينئذ ، وأمّا صورة الشكّ والرّجاء فهي مورد للحكم بوجوب الاستظهار بمقتضى الطائفة الآمرة به.
مندفعة : بأنّ تقييد إطلاق الطائفة النافية بعيد ، لاستلزامه حمل المطلق على الفرد النادر ، بل نفس السكوت عن بيان القيد مع ندرة الجزم بالانقطاع وكثرة التردّد والشكّ فيه يدلّنا على عدم تقيد الحكم بصورة اليأس من الانقطاع كما لعله ظاهر.
وقد يجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالصلاة والاغتسال على الصّلاة والاغتسال بعد أيّام الاستظهار ، وذلك لأنّها مطلقة تشمل كلتا الصّورتين ، أعني ما بعد العادة وما بعد أيّام الاستظهار ، وأمّا الأخبار الآمرة بالاستظهار فهي مقيّدة بما بعد العادة لا محالة ، فمقتضى قانون الإطلاق والتقييد حمل الأخبار الآمرة بالصّلاة والاغتسال على ما بعد أيّام الاستظهار لا محالة.
وهذا الجمع أيضاً لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ ظاهر الرّوايات الآمرة
__________________
(١) كتاب الطّهارة : ٢٢٩ السطر ٢٧ / المقصد الثّاني في الحيض.