بالصلاة والاغتسال أنّها إنّما وردت بصدد بيان الوظيفة الفعليّة بعد أيّام العادة ، وقد دلّت على أنّ الوظيفة حينئذ هي الغسل والصّلاة ، وعليه فهما متنافيان وليسا من المطلق والمقيّد في شيء ، ولا يكون الجمع بينهما بحمل الطائفة الآمرة بالصلاة والاغتسال على ما بعد أيّام الاستظهار من الجمع العرفي بينهما بوجه.
على أنّ ذلك لو تمّ فإنّما يتمّ فيما إذا كانت أيّام عادة المرأة وأيّام استظهارها أقل من عشرة أيّام ، كما إذا كانت عادتها أربعة أيّام واستظهرت ثلاثة أيّام ، فحينئذ يمكن القول بأنّ الصّلاة والاغتسال إنّما يجبان بعد أيّام الاستظهار أعني بعد سبعة أيّام.
وأمّا إذا كانت عادتها وأيّام استظهارها متجاوزة عن عشرة أيّام ، كما إذا كانت أيّام عادتها تسعة أيّام واستظهرت بثلاثة أيّام ، فإنّه لا معنى حينئذ للقول بأنّ الصّلاة والاغتسال تجب عليها بعد اثني عشر يوماً من رؤيتها الدم ، وذلك لوضوح أنّ الحيض لا يتجاوز عشرة أيّام ، والمرأة بعد عشرة أيّام لا إشكال في وجوب الصّلاة والغسل عليها ، فما فائدة تلك الأخبار إذا لم تكن حاجة إليها لوضوح الحكم من غير شكّ.
على أنّ في بعض الرّوايات ورد الأمر بالاستظهار بعشرة أيّام (١) إمّا بتقدير كلمة « تمام » كما صنعه صاحب الوسائل (٢) قدسسره ، أي تستظهر بتمام العشرة ، وإمّا بحمل الباء على معنى « إلى » أي إلى عشرة أيّام كما عن الشيخ (٣) قدسسره. وعلى كلّ تقدير يجب الاستظهار بمقتضى تلك الرّواية إلى عشرة أيّام من زمان رؤيتها الدم وحينئذ فما معنى وجوب الصّلاة والاغتسال عليها بعد العشرة ، لأنّه أمر واضح لا حاجة فيه إلى تلك الرّوايات.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٠٣ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ١٢ ، ص ٣٨٣ / أبواب النّفاس ب ٣ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٠٣ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ١٢.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩.