عادتهنّ أقلّ من ثلاثة ، كما أنّها إذا رجعت إلى العدد أيضاً لا يقلّ حيضها عن الثّلاثة.
نعم ، بعد ذلك لا بدّ من تتميم الثّلاثة بمقدار عادة النِّساء أو العدد الّذي اختارته غير الثّلاثة ، لأنّ في اختيار الثّلاثة لا حاجة إلى التكميل ، فتأخذ من الخمسة الأخيرة في كلتا المسألتين ما به تكمل عادة نسائها أو العدد الّذي اختارته.
لكنّه لم يتعرّض للمكمّل في شيء من المسألتين :
أمّا الوجه في عدم تعرّضه في المسألة الأُولى لجعل الدم الأوّل حيضاً مع تعرّضه له في المقام فهو أنّ في تلك المسألة لم يكن يتوهّم إلحاق الدم الأخير بتمامه أو ببعضه إلى الأوّل بوجه ، ولو بدعوى أن كلّ دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة أو من جهة الأخذ بأخبار الصفات بالمقدار الممكن وهو ما به يتمّ عشرة أيّام ، بل الدم الأخير فيها محكوم بعدم الحيضيّة لا محالة ، وإلاّ لو الحق الدم الأخير بالأوّل زاد الدم عن عشرة ، لأنّ الخمسة الاولى مع الخمسة الوسطانيّة عشرة أيّام ومع إلحاق الخمسة الأخيرة إليهما يزيد الحيض عن العشرة.
وأمّا في المقام فللتوهم المذكور مجال ، إذ لا يزيد الأوّل مع ما يلحق به من الدم الأخير على عشرة أيّام كما توهّم أيضاً ، بأن يحكم بالتحاق الدم من الخمسة الأخيرة إلى الدم الأوّل بمقدار يكمل به عشرة أيّام ، أي تنضمّ أربعة أيّام من الخمسة إلى الثّلاثة حتّى تكمل العشرة مع الدم المتخلّل بينهما وهو ثلاثة أيّام ، ويحذف اليوم الخامس لأنّه زائد على العشرة ، بدعوى أنّ كلّ دم تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأُولى أو بالأخذ بروايات الصفات بالمقدار الممكن.
ولأجل دفع هذا التوهّم ذكر أنّ الدم الأوّل لا بدّ من جعله حيضاً ، لا أنّ الحيض يجعل عشرة أيّام بضم ما يكمل به العشرة من الدم الأخير إلى الدم الأوّل ، ولم يتعرّض لدفعه في المسألة الأُولى إذ لم يكن لهذا التوهّم فيها مجال كما عرفت فالمسألتان ليستا متنافيتين.
وأمّا فساد هذا التوهّم فهو أنّ أخبار الصفات قد سقطت بالمعارضة على الفرض ،