وأمّا إذا كانت المرأة متمكّنة من الإتيان بالصلاة مع الوضوء ولم يسع الوقت لتهيئة باقي الشروط كتطهير ثوبها النجس فهل يجب عليها الإتيان بالصلاة مع الوضوء فاقدة لبقيّة الشرائط أو لا يجب؟ الصحيح أنّ المبادرة واجبة عليها في هذه الصّورة وذلك لأنّ بقيّة الشرائط غير الطّهارة شرائط اختياريّة ، ومع عدم التمكّن منها ينتقل الأمر فيها إلى بدلها ، فتصلّي المرأة في مفروض المسألة مع الوضوء بالثوب النجس على ما هو المختار عندنا أو عارية على قول آخر فيمن لم يتمكّن من الصّلاة في الثوب الطاهر ، وليس لها تفويت وظيفتها في تلك الحالة بوجه.
وأمّا إذا لم يسع الوقت للصلاة مع الوضوء وتمكّنت من الصّلاة مع التيمم لعدم الماء وقتئذ أو أنّ الماء موجود ولكن بعض مواضع وضوئه متنجس لا يسع الماء لتطهيره فالظاهر أنّ الأمر كذلك ، لأنّ وظيفتها حينئذ هي الصّلاة مع الطّهارة الترابيّة.
والمناقشة في شمول أدلّة البدليّة لهذه الصورة واضحة الفساد ، لأنّ المكلّف يجب أن يأتي بالصلوات المفروضة حسب ما تقتضيه وظيفته في الوقت ، من الصّلاة مع الوضوء أو مع التيمم أو في الثوب النجس أو عارياً أو نحو ذلك من الوظائف ، ولم يرد في المقام دليل على خروج الحائض عمّا هو الواجب على بقيّة المكلّفين وأنّه لا يجب على الحائض الصّلاة مع التيمم ، فلا امتياز للحائض عن باقي المكلّفين.
نعم ، هناك مطلب آخر لكنّه أجنبي عن المقام ، وهو أنّ المرأة إذا علمت بأنّها لو لم تهيّء مقدّمات صلاتها قبل الوقت لم تتمكّن من تحصيلها بعد دخولها وجب عليها تحصيلها قبل دخول الوقت ، إلاّ أنّ ذلك يعم كلّ مكلّف علم بعدم تمكّنه من الامتثال على تقدير تركه المقدّمات قبل الوقت ولا اختصاص له بالحائض بوجه. هذا كلّه فيما إذا علمت المرأة بعد دخول الوقت أنّها ستحيض في أثنائه.
وأمّا إذا لم تعلم المرأة بذلك فدخل الوقت وهي طاهرة ثمّ فاجأها الحيض فهل يجب عليها القضاء مطلقاً أو لا يجب مطلقاً أو فيه تفصيل أو تفاصيل؟
أمّا احتمال أن لا يجب عليها القضاء مطلقاً فهو مقطوع العدم ولم يقل به أحد