وذلك لأنّه مضافاً إلى الأخبار الواردة في خصوص المقام (١) الدالّة على أنّ المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت وجب عليها أن تقضي صلاتها يدلّ عليه العمومات الواردة في أنّ من لم يصل أو ترك صلاته نسياناً قضاها (٢) ، فهي شاملة للمرأة في المقام.
ودعوى أنّ الأخبار (٣) دلّت على أنّ الحائض لا تقضي صلاتها وإنّما تقضي صومها ، فلا يجب عليها قضاء الصّلاة حينئذ.
مندفعة بأن تلك الرّوايات ظاهرة أو كالصريحة في أن عدم وجوب القضاء في الصّلاة إنّما هو فيما استند تركها إلى الحيض ، بأن لم تصل المرأة لمانع فيها وهو الحيض فهي لا تقضي تلك الصّلاة ، وأمّا إذا استند تركها إلى مانع آخر من نوم أو نسيان أو تساهل فلا دلالة لتلك الأخبار على عدم وجوب قضائها ، فاحتمال عدم وجوب القضاء على المرأة في المقام مطلقاً ممّا يقطع بخلافه.
وقد يفصّل في وجوب القضاء بين ما إذا كانت المرأة متمكّنة من إدراك أكثر الصّلاة فلم تصل فيجب عليها القضاء وبين ما إذا لم تتمكّن من أكثرها فلا يجب ، ويستدلّ عليه برواية أبي الورد قال « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة الّتي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة الّتي فاتتها من المغرب » (٤).
بتقريب أنّها دلّت على عدم وجوب قضاء الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر فيما إذا صلّت ركعتين ، لأنّهما ليستا بأكثر الصّلاة في صلاة الظهر ، ولم تكن المرأة متمكّنة من الإتيان بأكثرها ، فلذا لم يجب عليها القضاء في صلاة الظّهر ، وأمّا في صلاة المغرب فبما
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٥٩ / أبواب الحيض ب ٤٨.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٥٣ / أبواب قضاء الصلوات ب ١.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٤٦ / أبواب الحيض ب ٤١.
(٤) الوسائل ٢ : ٣٦٠ / أبواب الحيض ب ٤٨ ح ٣.