الرّوايات المستدل بها على عدم الاجتماع
منها : ما رواه النَّوفَلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام « أنّه قال : قال النّبيّ صلىاللهعليهوآله ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصّلاة إلاّ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطَّلق ورأت الدم تركت الصّلاة » (١).
وهي وإن كانت واضحة الدلالة على عدم اجتماع الحيض مع الحمل إلاّ أنّها لا تقاوم الأخبار الصّحيحة الكثيرة الدالّة على جواز اجتماعهما ، وذلك لأنّها وإن كانت موثقة بحسب السند غير أنّها موافقة للعامّة ، والرّاوي عن الإمام عليهالسلام هو السكوني وهو عامّي ، فتحمل الرّواية على التقيّة لا محالة.
ومنها : رواية مُقَرِّن عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : سأل سلمان عليّاً عليهالسلام عن رزق الولد في بطن امِّه ، فقال : إنّ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امِّه » (٢).
وهذه الرّواية لا دلالة لها على المدعى ، لأنّه لا تنافي بين أن تكون الحيضة رزقاً للولد في بطن امّه وبين أن تقذفها المرأة فيما إذا كثرت وزادت على رزق الولد ، ويدلّ على ذلك صريحاً صحيحة سليمان بن خالد قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك الحبلى ربما طمثت؟ قال : نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصّلاة » (٣).
ومنها : صحيحة حُمَيد بن المُثنّى « قال سألت أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيّام وفي الشّهر والشّهرين ، فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصّلاة » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٣٣ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٤.
(٤) الوسائل ٢ : ٣٣٢ / أبواب الحيض ب ٣٠ ح ٨.