الموارد إلاّفي خصوص الحصة المقدورة ، وأمّا الحصة الخارجة عن القدرة فلا طريق لنا إلى إحراز الملاك فيها أصلاً.
فالنتيجة : أنّ في كل مورد كانت القدرة مأخوذة فيه شرعاً فالواجب فيه بطبيعة الحال هو خصوص الحصة المقدورة دون غيرها ، ودون الجامع بينها وبين غيرها. وأمّا إذا كانت معتبرة فيه عقلاً فلا يتم ، والوجه في ذلك هو : أنّ المكلف مرّة يكون عاجزاً عن إتيان تمام افراد الواجب في الخارج وظرف الامتثال ، فعندئذ بطبيعة الحال يسقط عنه التكليف ولا يعقل بقاؤه ، ومرّة اخرى يكون عاجزاً عن امتثال بعض أفراده دون بعضها الآخر كالصلاة مثلاً حيث إنّ المكلف يتمكن من امتثالها في ضمن بعض أفرادها العرضية والطولية ولا يتمكن من امتثالها في ضمن بعضها الآخر كذلك ، ففي مثل ذلك لا موجب لتخصيص التكليف بخصوص الحصة المقدورة ، بل لا مانع من تعلقه بالجامع بينها وبين الحصة غير المقدورة ، وقد تقدّم أنّ الجامع بين المقدور وغيره مقدور ، ضرورة أنّه يكفي في القدرة عليه القدرة على امتثال فرد منه. وعلى هذا فبما أنّ اعتبار القدرة في إيجاب المقدمة إنّما هو بحكم العقل ، فلا محالة لا يختص وجوبها بخصوص ما يصدر من المكلف عن إرادة واختيار ، بل يعمّه وغيره ، فإذا كان الواجب هو الطبيعي الجامع كان الاتيان به لا بقصد التوصل مصداقاً له ، وعليه فلا موجب لتخصيصه بخصوص الحصة المقدورة ، فما أفاده قدسسره من المقدمتين غير تام أصلاً كما هو ظاهر.
ثمّ إنّ شيخنا الاستاذ قدسسره (١) ادّعى أنّه يظهر من تقريرات بحث شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره أنّ مراده من اعتبار قصد التوصل إنّما هو اعتباره في مقام الامتثال دون أخذه قيداً في المقدمة ، وعليه فمن جاء
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٤٠ [ لكنّه ادّعى أنّ عبارات المقرّر مشوّشة ].