فعل الصلاة مصداقاً للنقيض ، بل هو مقارن له ، وقد تقدّم أنّ حرمة شيء لا تسري إلى مقارنه.
وثانياً : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره وقد بيّناه مع زيادة توضيح في مبحث الضد ، وملخصه : هو أنّ الفعل بنفسه نقيض للترك المطلق ورافع له ، بداهة أنّ نقيض الوجود هو العدم البديل له ، ونقيض العدم هو الوجود كذلك ، وهذا هو المراد من جملة أنّ نقيض كل شيء رفعه ، وليس المراد منها أنّ نقيض الترك عدم الترك ، ونقيض عدم الترك عدم عدم الترك وهكذا إلى ما لا نهاية له ، فانّه وإن عبّر به إلاّ أنّه باعتبار انطباقه على الوجود خارجاً وكونه مرآة له لا أنّه بنفسه نقيض ، وإلاّ لزم أن لا يكون الوجود نقيضاً للعدم وهو كما ترى ، ولأجل ذلك ، أي كون الوجود نقيضاً للعدم حقيقة وبالعكس ، قد ثبت أنّ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان.
وعلى ضوء هذا الأساس ، فعلى القول بوجوب المقدمة مطلقاً ، حيث إنّ ترك الصلاة في المثال المتقدم واجب فنقيضه ـ وهو وجود الصلاة ـ بطبيعة الحال يكون منهياً عنه ، وعليه فلا محالة تقع فاسدة. وعلى القول بوجوب خصوص الموصلة بما أنّ الواجب هو الترك الموصل فحسب فلا يكون فعل الصلاة نقيضاً له ، بل هو مقارن له ، وقد تقدّم أنّ الحكم الثابت لشيء لا يسري إلى ملازمه فضلاً عن مقارنه. فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ هذه الثمرة تامة وإن لم تكن ثمرة للمسألة الاصولية على تقدير تسليم وجوب المقدمة من ناحية ، وتسليم المقدمتين المذكورتين من ناحية اخرى.
الثمرة الثانية : ما أفاده صاحب الكفاية ( قدسسره ) (١) من أن نتيجة
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٢٣.