أنّ المسألة لا تكون بذلك اصولية.
وأمّا ثانياً : فلأ نّها لو تمّت فانّما تتم على القول بوجوب مطلق المقدمة ، وأمّا بناءً على القول بوجوب خصوص الموصلة فلا تظهر إلاّ إذا أتى بذي المقدمة أيضاً ، وإلاّ لم يأت بالواجب ، وعندئذ فلا تظهر الثمرة كما لا يخفى.
وأمّا ثالثاً : فلأنّ الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر ، فان قصد من لفظ الواجب خصوص الواجب النفسي لم يكف الاتيان بالمقدمة في الوفاء به ولو قلنا بوجوبها ، وإن قصد منه مطلق ما يلزم الاتيان به ولو عقلاً ، كفى الاتيان بها وإن قلنا بعدم وجوبها. نعم ، لو كان قصده الاتيان بالواجب الشرعي من دون نظر إلى كونه نفسياً أو غيرياً ولو من ناحية عدم الالتفات إلى ذلك ، ولم يكن في البين ما يوجب الانصراف إلى الأوّل ، كفى الاتيان بالمقدمة على القول بوجوبها دون القول بعدم وجوبها.
الثمرة الخامسة : هي أنّه على القول بوجوب المقدمة لا يجوز أخذ الاجرة عليها ، لأنّه من أخذ الاجرة على الواجبات ، وعلى القول بعدم وجوبها يجوز ذلك.
وفيه أوّلاً : أنّنا قد حققنا في محلّه (١) أنّ الوجوب بما هو وجوب لا يكون مانعاً من أخذ الاجرة على الواجب ، سواء أكان وجوبه عينياً أم كان كفائياً ، توصلياً كان أم عبادياً ، إلاّ إذا قام دليل على لزوم الاتيان به مجاناً كتغسيل الميت ودفنه ونحو ذلك ، فعندئذ لا يجوز أخذ الاجرة عليه ، وبما أنّه لا دليل على لزوم الاتيان بالمقدمة مجّاناً فلا مانع من أخذ الاجرة عليه وإن قلنا بوجوبها.
وثانياً : لو تنزّلنا عن ذلك فلا بدّ من التفصيل بين المقدمات العبادية
__________________
(١) مصباح الفقاهة ١ : ٤٦٨.