حال الطريقية في عدم اقتضائها الإجزاء ، فكما أنّ الإجزاء على ضوء القول بالطريقية يحتاج إلى دليل وإلاّ فمقتضى القاعدة عدمه ، فكذلك على ضوء القول بهذه السببية ، توضيح ما أفاده قدسسره هو أنّ المصلحة القائمة بسلوك الأمارة تختلف باختلاف السلوك ـ وهو الزمان الذي لم ينكشف الخلاف فيه ـ فان كان السلوك بمقدار فضيلة الوقت فكانت مصلحته بطبيعة الحال بمقدار يتدارك بها مصلحتها فحسب ، لأنّ فوتها مستند إليه دون الزائد ، وأمّا مصلحة أصل الوقت فهي باقية فلا بدّ من استيفائها بالاعادة ، وإن كان بمقدار تمام الوقت وكان انكشاف الخلاف في خارجه فطبعاً كانت مصلحته بمقدار يتدارك بها مصلحة تمام الوقت الفائتة ، وأمّا مصلحة أصل العمل فهي باقية فلا بدّ من استيفائها بالقضاء في خارج الوقت.
ولنأخذ لتوضيح ذلك مثالاً : وهو ما إذا افترضنا أنّ الواجب في الواقع هو صلاة الظهر ، ولكن الأمارة المعتبرة قامت على وجوب صلاة الجمعة في يومها ، والمكلف قد قام بالعمل على طبق هذه الأمارة وأتى بصلاة الجمعة ثمّ انكشف الخلاف ، فعندئذ إن كان كشف الخلاف في ابتداء الوقت فالمتدارك هو خصوص مصلحة وقت الفضيلة دون مصلحة نفس العمل في تمام الوقت ، لفرض أنّ سلوكها كان بهذا المقدار ، فإذن لا محالة تجب الاعادة ، وإن كان في خارج الوقت ، فالمتدارك هو مصلحة الوقت خاصة دون المصلحة القائمة بذات العمل في الواقع ، ومن الطبيعي أنّها تقتضي الاتيان به في خارج الوقت ، وإن لم ينكشف الخلاف إلى ما دام العمر ، فالمتدارك هو تمام مصلحة الواقع. وقد تحصّل من ضوء هذا البيان : أنّ الالتزام بالسببية بهذا الاطار لايستلزم التصويب في شيء ، بل هي في طرف النقيض معه ، حيث إنّ حالها حال الطريقية في النتيجة ـ وهي عدم اقتضائها للإجزاء ـ فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده قدسسره بيان ذلك : هو أنّا قد حققنا في