مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (١) ، ثُمَّ تَعَوَّذْ (٢) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ». (٣)
٤٩٧٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :
قَالَ لِي (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَوْماً : « يَا حَمَّادُ ، تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ؟ » قَالَ : فَقُلْتُ :
يَا سَيِّدِي ، أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ (٥) : « لَا عَلَيْكَ (٦) يَا حَمَّادُ ، قُمْ ، فَصَلِّ ».
قَالَ : فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ (٧) ، فَرَكَعْتُ وَسَجَدْتُ ، فَقَالَ : « يَا حَمَّادُ ، لَاتُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ ، مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ (٨) يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً ، أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً ، فَلَا يُقِيمُ (٩) صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً! ».
قَالَ حَمَّادٌ : فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ.
__________________
(١) في التهذيب : ـ / « إنّ صلاتي ـ إلى ـ من المسلمين ».
(٢) في « غ ، بس » والتهذيب : + / « بالله ».
(٣) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٤ ، ذيل ح ٩١٦ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٠٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٣٧ ، ح ٦٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٤ ، ح ٧٢٤٧.
(٤) في « بث » : ـ / « لي ».
(٥) في « ظ ، بخ ، بس ، جس » والوافي : « قال ».
(٦) قال الشيخ البهائي : « اسم لا النافية للجنس ... محذوف ، وحذفه في مثل هذا التركيب شائع ، والتقدير : لا بأس عليك ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليهالسلام : لا عليك ، أي لا بأس عليك في العمل بكتابه ، أو في القيام والصلاة ، أو ليس عليك العمل بكتابه ؛ إذ يجب عليك الاستعلام منّي ، كذا افيد ». راجع : الحبل المتين ، ص ٦٩٠ ؛ مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠١.
(٧) في « بخ » : ـ / « الصلاة ».
(٨) في الحبل المتين ، ص ٦٩٠ : « قد فصّل عليهالسلام بين فعل التعجّب ومعموله ، والخلاف فيه مشهور بين النحاة ... ووقوع الفصل به في كلامه عليهالسلام أقوى الحجج على جوازه ».
(٩) في « ظ » : « لا يقيم ».