مِهْرَانَ الْكَرْخِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ (١)؟
فَقَالَ : « عَنْ يَسَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ (٢) ، فَلَا يَبْزُقُ (٣) حِذَاءَ الْقِبْلَةِ ، وَيَبْزُقُ (٤) عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ (٥) ». (٦)
٥٢٣٦ / ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ عليهالسلام يَتْفُلُ (٧) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَدْفِنْهُ. (٨)
٥٢٣٧ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ.
فَقَالَ : « لَا تَكْرَهْ (٩) ، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلاَّ عَلى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ
__________________
(١) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يبصق ».
(٢) في الوافي : « الصلاة ».
(٣) في الوافي : « فلا يبصق ».
(٤) في الوافي : « ويبصق ».
(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وشماله ». وفي مرآة العقول : « يدلّ على عدم كراهة البصاق في المسجد ، وحمل على الجواز جمعاً ».
(٦) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٥ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٧٠٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠١ ، ح ٦٤٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٣٨٥.
(٧) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « تفل ».
(٨) التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٧١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٧٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠٢ ، ح ٦٤٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٣٨٤.
(٩) في « بث ، بح » : « لايكره ».