فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ ». (١)
٥٣٦٠ / ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ فُرَيْتٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِينَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ (٣)؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ ».
فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٤) ، إِنَّهُ (٥) مَيِّتٌ وَهُوَ عِلَاجِي (٦) وَأَنَا أَعْرِفُهُ؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٤٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٨٣ ، ح ١٤٥٣ ، بسنده عن محمّد بن عبدالجبّار ، مع اختلاف. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ١٥٧ : « ولا تصلّ في ديباج ولا في حرير » الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ٦٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٦٨ ، ح ٥٤١٢ ؛ وص ٣٧٦ ، ح ٥٤٣٩.
(٢) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » وحاشية المطبوع والوسائل والبحار : « قريب ».
(٣) قال بعض اللغويّين : « الخزّ أوّلاً : ثياب تنسج من صوف وإبريسم ». وقال بعض آخر : « الخزّ اسم دابّة ، ثمّ اطلق على الثوب المتّخذ من وبرها ». لاخلاف في جواز الصلاة في الخزّ الخالص بمعنى أن لايكون مغشوشاً بوبر الأرانب والثعالب ، واختلف في حقيقته ، قال المحقّق والعلاّمة : الخزّ : دابّة بحريّة ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده ، ثمّ أضاف المحقّق : « وحدّثني جماعة من التجّار أنّه القندس ولم أتحقّقه » ، وقال الشهيد : « لعلّه ما يسمّى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك ، ومن الناس من زعم أنّه كلب الماء ، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح ؛ لأنّ الظاهر أنّه ذو نفس سائلة ». انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨ ؛ المغرب ، ص ١٤٤ ( خزز ) ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٨٤ ؛ منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٦.
(٤) في « بخ » : ـ / « جعلت فداك ».
(٥) في التهذيب : + / « هو ».
(٦) « علاجي » ، أي عملي وصنعتي. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ( علج ).