الْمَوْتِ ». (١)
٥٤٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ ، وَعَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ (٢) ». (٣)
٥٤٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؛ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ ، وَشَمَّ الطِّيبَ ، وَالْبَسْ (٤) صَالِحَ ثِيَابِكَ ، وَلْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ ،
__________________
النيّة ، أو المراد أنّ هذا الفعل في نفسه هذه ثمرته فلا ينافي أن ينفكّ هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي ممّا يوجب العقوبة كما أنّ الطبيب يقول : الفلفل يسخّن ، فإذا أكله أحد وداواه بضدّه فلم يظهر فيه أثر التسخين لايوجب تكذيب الطبيب ».
(١) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٠ ، ح ٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي ثواب الأعمال ، ص ٤٢ ، ح ٦ ؛ والخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ذيل ح ٨٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وكلّ قلامة عتق رقبة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٩٥ ، ح ٧٨٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٣٦٢ ، ح ٩٥٨٥.
(٢) في الوافي والوسائل والكافي ، ح ٤٠٠٠ : + / « وليس على النساء في السفر ».
(٣) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، ح ٤٠٠٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٤٠ ، باب أنواع الغسل ، صدر ح ٢ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٤ ، صدر ح ٢٧٠ ، بسند آخر. علل الشرائع ، ص ٢٨٦ ، ح ١ ، مرفوعاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٢٢٦ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير. راجع : الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ح ١٢ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٢٩٦ ؛ وج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٣٤ الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ٤٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣١١ ، ح ٣٧٢٨.
(٤) في « بث ، جن » والوسائل : « ولبس ».