والثَّلَاثُ في المؤنث وهكذا إلى تمام العقد. و « الثَّلَاثَاءُ » من أيام الأسبوع. وقولهم : « هو ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ » أي هو أحد الثَّلَاثَةِ ، وكذلك رابع أربعة ، أي هو أحد الأربعة ، ونحو ذلك في بقية الأعداد. عن ابن السكيت أنه قال : يقال هو ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ مضاف إلى العشرة ولا ينون ، فإن اختلفا إن شئت نونت وإن شئت أضفت ، فقلت هو رابع ثَلَاثَةٍ ورابع ثَلَاثَةٍ كما تقول هو ضارب عمرو وضارب عمرا لأن معناه الوقوع ، أي كملهم بنفسه أربعة ، فإذا اتفقا فالإضافة لا غير لأنه في مذهب الأسماء ، لأنك لم ترد معنى الفعل وإنما أردت هو أحد الثَّلَاثَةِ وبعض الثَّلَاثَةِ ، وهذا لا يكون إلا مضافا ـ انتهى.
وَقَوْلُهُ (ع) : « أَفَاضَ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».
يُقْرَأُ بالنصب لأن عدد المصدر مصدر وقوله : « ثَلَاثاً في إعادتها ثَلَاثاً » مفعول قال محذوفا أو مضمنا في أعاد ، ولا يصلح على ما قيل مفعولا لأعاد ، لأنه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرات.
وَفِي الْحَدِيثِ : رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : كُنَّا عَلَى بَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيُّكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ؟ فَقِيلَ لَهَا : مَا تُرِيدِينَ؟ فَقَالَتْ : أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ. فَقَالُوا لَهَا : هَذَا فَقِيهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِيهِ : فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلِي عَلَيْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَخَذْتُ مَهْرِي وَأَخَذْتُ مِيرَاثِي مِمَّا بَقِيَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِي. فَقَالَ الْحَكَمُ : بَيْنَمَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا يُصِيبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَمَا سَأَلَتْ عَنْهُ ، فَقَالَ (ع) : أَقَرَّتْ بِثُلُثَيْ مَا فِي يَدِهَا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا.
قال ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده : قال الفضل بن شاذان : إن ما على الزوج ألف وخمسمائة فلها ثُلُثُ التركة ، وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الثُّلُثُ وللرجل الثُّلُثَانِ ، ولا إرث لها لاستغراق الدين التركة (١)
__________________
(١) انظر الحديث وتفسيره في الكافي ج ٧ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ والحديث مذكور أيضا في نفس الجزء ص ٢٤ ، والحديث والتفسير يختلفان في الألفاظ عما هو مذكور هنا.