وغير المستحلّ يعزّر ثلاثا ، فإن عاد قتل [ في الرّابعة ].
الثاني : في حكمه
يجب قضاء الفائتة الواجبة إلّا ما استثني ، ويستحبّ قضاء النافلة المرتّبة ، ولا يتأكّد الفائت بمرض ، بل يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم (١) بمدّ.
ووقت القضاء الذكر إلّا أن تتضيّق الحاضرة ، ولو اتّسع استحبّ تقديمها ، وإن اتّحدت فيستحبّ العدول لو (٢) ذكر في الأثناء.
وهو مثل الأداء حتّى القصر والإتمام والجهر والإخفات إلّا هيئة المضطرّ.
ويجب الترتيب مع الذكر ، فلو قدّم اللّاحقة ناسيا صحّت ، ولو ذكر في الأثناء عدل مع الإمكان.
ولو فاته صلاة حضر وسفر واشتبه التّرتيب ، اعتمد على ظنّه ، فإن تساوى صلّى كلّ واحد على حدته (٣) حتّى يظنّ الوفاء.
ولو اشتبه التمام والتقصير صلّى تماما وقصرا حتّى يغلب الوفاء.
ولو نسي عين الفائتة صلّى صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر ثنائيّة ومغربا ، ويتخيّر في المطلقة بين الجهر والإخفات ، ولو تعدّدت صلّى هكذا حتّى يغلب الوفاء.
ولو ذكر المعيّن ونسي العدد ، كرّرها حتّى يغلب الوفاء.
__________________
(١) في « أ » : فعن كلّ يومين.
(٢) في « ب » و « ج » : ولو.
(٣) في « أ » : فإن تساوى كلّ واحد صلّى على حدته.