ويستحبّ جبر المقصورة بثلاثين تسبيحة ، ويجوز الجمع بين الفريضتين ، ويكره في الحضر.
ويقصّر الصّبي كالبالغ.
الفصل السادس :
[ في ] الجماعة
وفيه أبواب :
[ الباب ] الأوّل : في محلّها
وهو الفرض وما أصله فرض ، كالمعادة والعيد إذا اختلّت شرائطه ، فلا تصحّ في المندوب إذا نذر.
وهي مستحبّة وتتأكّد في الخمس ، فالصلاة بخمس وعشرين.
وتجب في الجمعة والعيدين وبالنذر ، وتحرم في النوافل عدا الاستسقاء ، وصلاة الغدير على قول وتكره في مواضع.
[ الباب ] الثاني : في الشرائط
وهي عشرة.
الأوّل : كون الإمام بالغا ، عاقلا ، عدلا ، طاهر المولد ، مؤمنا ، ذكرا إن أمّ الرّجال أو الخناثى ، وإلّا يكون مؤتما ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ والمجنون والفاسق وولد الزنا والكافر والمخالف ولو بأمثالهم ، ولا يأتمّ الرّجل بالأنثى ولا بالخنثى ، وتأتمّ المرأة بالرّجل وبمثلها ، وبالخنثى ، ولا يأتمّ الخنثى بمثله.