نصيبه ما يستأجر به من يتمّ العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه.
الثامنة : لو اختلفا في قدر الحصّة أو فيما عليه المساقاة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، ولو أقاما بيّنة قدّمت بيّنة العامل.
تتمّة
لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أنّ الغرس بينهما لم يصحّ ، ولصاحب الأرض الإزالة والأجرة ، وعليه أرش النقص بالقلع.
ولو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض ، لم يجبر الممتنع ، وكذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أجرة بقاء الغرس.
الفصل الرابع (١)
في تقدير العوض دون المنفعة
وهو أحد أقسام الجعالة ، مثل من ردّ عبدي فله دينار ، وقد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة (٢) :
مثال العلم بالعوض والمنفعة : من ردّ عبدي من الكوفة فله دينار.
مثال الجهل بهما : من ردّ عبدي فله شيء أو ثوب.
__________________
(١) من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.
(٢) يريد أنّه قد يجتمع في الجعالة الأمور الأربعة ، أعني : الإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة ، ويكون العقد بظاهره جعالة ولكنّه في الواقع إجارة أو مضاربة أو مزارعة ومساقاة أو جعالة كما تقدّمت الإشارة إليها في أوّل كتاب الإجارات فراجع.