لمّا مسّت الحاجة إلى نقل المنافع شرّع ذلك إمّا بتقدير المنفعة والعوض ، (١) أو بتجهيلهما ، (٢) أو بتقدير المنفعة دون العوض (٣) أو بالعكس (٤) فهنا فصول :
[ الفصل ] الأوّل :
في تقديرهما
وهو الإجارة :
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في العقد
وهو كلّ لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدّر ، ويفتقر إلى
__________________
(١) وهو الإجارة.
(٢) وهو المضاربة.
(٣) وهو المزارعة والمساقاة.
(٤) وهو الجعالة. وقد بحث المؤلّف عن الجميع في باب الإجارة تحت فصول أربعة خلافا للفقهاء حيث خصّوا كلّ واحد بكتاب خاصّ.