ويجوز بيع الثمرة بعد الخرص والضمان ، وقيل (١) : يبطل في حصّة الفقراء.
ووقت الإخراج عند التّصفية والجفاف ، ويجوز قبله بالخرص على تقدير الجفاف ، ولا يجزئ الرطب عن الجاف ، ولو أخذه السّاعي رجع بنقصه ، ولو تفاوتت الثمرة والزرع في الجودة قسّطت.
ولو مات من عليه دين مستوعب بعد بدوّ الصّلاح قدّمت الزكاة ، ولو مات قبله فلا زكاة ، ولو لم يستوعب فإن فضل لكلّ وارث نصاب وجبت عليه.
ولا تجب الزكاة إلّا بعد المؤن كحصّة السلطان والبذر وثمن الثمرة ، دون ثمن النخل.
ولا تكرّر بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا.
النوع الثاني : ما تستحبّ فيه
وهو أربعة :
الأوّل : مال التجارة
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في ماهيّته
وهو المملوك بعقد معاوضة بحصّة للاكتساب عند التملّك ، فلا زكاة في
__________________
(١) القائل هو العلّامة في القواعد : ١ / ٣٤٣.