الميراث والمردود بعيب وإن أخذه للتجارة ، ولا في الموهوب وعوض الخلع والنكاح ، ولا فيما ملك للقنية ثمّ يجعل للتجارة.
[ المبحث ] الثاني : في الشروط :
وهي خمسة :
الأوّل : وجود النصاب طول الحول ، فلو كان أقلّ استأنفه عند بلوغه ، ولو نقص في أثنائه فلا زكاة ، ولو زاد ، فحول الأصل من حين الانتقال ، والزيادة من حينها ، ولا يشترط بقاء عينه.
الثاني : استدامة قصد التجارة ، فلو ملكه للتجارة ، ثمّ نوى به القنية فلا زكاة.
الثالث : عدم انقطاع الحول ، فلو باع عرض التجارة (١) بآخر للقنية ثمّ ردّ عليه ، فلا زكاة.
الرابع : أن يطلب برأس المال فصاعدا ، فلو طلب بنقصه (٢) سقطت ، ولو زاد اعتبر الحول عنده ، ولو مضى أحوال ناقصا استحبّت زكاته سنة.
الخامس : كماليّة الحول ، فلو اشترى بنصاب الزكاة متاع التجارة ، استأنف حولها من حين الشراء.
[ المبحث ] الثالث : في الأحكام
الزكاة تتعلّق بقيمة المتاع ، ويقوّم بأحد النقدين ، فلو بلغت بأحدهما
__________________
(١) في « أ » : « عرضا لتجارة ». في مجمع البحرين : العرض ـ بالفتح فالسكون ـ : المتاع ، وكلّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير ، فإنّهما عين.
(٢) في « أ » و « ج » : بنقيصه.