الثاني :
بيع الثمار والخضر
أمّا الثمار
ففيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : يجوز بيع ثمرة النخل مع أصولها ، ولا يجوز بيعها منفردة قبل ظهورها عاما إجماعا ، ولا عامين على الأشهر وإن ضمّها إلى غيرها ، ولو ظهر بعض الثمرة جاز بيع الجميع ، اختلف الجنس أو اتّحد.
ويجوز بعد ظهورها وبدوّ صلاحها عاما أو عامين بغير شرط إجماعا ، وكذا قبل البدوّ على الأقوى ، وقيل : بشرط القطع أو الضميمة أو الزيادة على عام (١).
ولو باع الأصل واستثنى الثمرة أو باعها على مالك الأصل ، فلا شرط إجماعا.
وإذا بدا صلاح بعض البستان جاز بيع الجميع وإن اختلفت أنواعه ، وكذا البستانان.
وبدوّ الصّلاح : أن تحمر أو تصفر الثمرة ، والعام زمان الثمرة.
ويجوز استثناء ثمرة نخلة معيّنة ، فلو أبهم بطل البيع ، واستثناء حصّة
__________________
(١) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٢ / ١١٣ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٣٥٦ ، وابن البرّاج في المهذّب : ١ / ٣٨٠ ، والشهيد في الدروس : ٣ / ٢٣٤.