[ الأمر ] الثالث : في الشروط
وهي خمسة :
الأوّل : السّلطان العادل أو نائبه ، وهو كإمام الجماعة.
ويشترط الذكورة لا عدم الجذام والبرص ، ولو مات في الأثناء أو أغمي عليه قدّموا من يتمّ بهم ، ويقدّم الإمام لو أحدث ، ويجوز لغيرهم الدخول معهم.
ويستحبّ في الغيبة الاجتماع لها وتجزئ عن الظّهر.
الثاني : العدد ، وهو خمسة ، الإمام أحدهم ، وهو شرط في الابتداء ، فلو نقص قبل التّلبّس سقطت لا بعده ولو بالتكبير فيجب الإتمام ولو بقى واحد.
ولو انفضّوا في أثناء الخطبة وجاء غيرهم وجبت إعادتها.
الثالث : الخطبتان ، ويجب في كلّ واحدة الحمد لله ، والصّلاة على النبيّ وآله عليهمالسلام ، والوعظ وقراءة سورة خفيفة.
ويجب وقوعها بعد الزّوال قبل الصلاة ، وقيام الخطيب ، والجلوس بينهما ، وإسماع العدد.
ولا تجب الطّهارة ولا الإصغاء ، ولا عدم الكلام.
وتستحبّ بلاغة الخطيب ومواظبته على أوّل وقت الصلاة ، والتعمّم والتردّي (١) ، والاعتماد على شيء ، والتسليم أوّلا ، والجلوس أمامها ، ورفع صوته ، واتّصافه بما يعظ به.
ويكره الكلام فيهما ، ولا يحرم اللّغو.
__________________
(١) في مجمع البحرين : ارتدى وتردّى : لبس الرّداء.