صحّ حجّه ، وإلّا تحلّل بعمرة وإن ذبح هديه ، ولزمه القضاء مع وجوبه.
ولو أخّر التحلّل حتّى تحقّق الفوات ، لزمه لقاء البيت ليتحلّل بعمرة ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة.
ولو زال العذر بعد البعث والتحلّل ، فإن اتّسع الوقت وجب الإتيان به مع وجوبه وإلّا ففي القابل.
ويقضي القارن قارنا والمعتمر عند زوال العذر.
ولو صدّ وأحصر تخيّر في الأخذ بحكم أحدهما.
الفصل الثالث
في كفّارة الصّيد
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : الصّيد منه ما لا كفّارة له ، ومنه ما له كفّارة ، ومنه ما فيه القيمة.
أمّا الأوّل فالسباع الماشية والطائرة ، والدّجاج الحبشي ، والبرغوث ، والحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والحيوان المحرّم إلّا ما يستثنى. (١)
وأمّا الثاني فثلاثة :
الأوّل : ما له مثل من النّعم وبدل مخصوص ، وهو خمسة :
الأوّل : النعامة وفيها بدنة ثنيّة فصاعدا ، وفي فرخها من صغار الإبل ، فإن
__________________
(١) في « ب » و « ج » : نستثني.