الزوجيّة أو الملك ، إلّا أن يكون غازيا أو عاملا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل ، ويعطى ما زاد عن نفقة الحضر.
و [ يشترط ] في العامل ، العقل والبلوغ والإيمان ، وكونه غير هاشميّ ، والعدالة ، وفقه الزكاة ، لا الحرّيّة ، وفي المكاتب عجزه ، وفي الغارم عدم المعصية به أو (١) جهل سببه ، ويعطى المنفق فيها من سهم الفقراء (٢) وفي ابن السّبيل والضّيف الحاجة وإباحة السّفر.
الفصل الرابع :
في كيفيّة الإخراج
وفيه مباحث :
الأوّل : المخرج وهو المالك أو وكيله ، ووليّ الطفل أو المجنون ، ويستحبّ صرفها إلى الإمام خصوصا في الظاهرة ، وفي الغيبة إلى الفقيه المأمون ، ولو طلبها الإمام وجب الدفع إليه ، فلو فرقها حينئذ لم يجز.
ويجب نصب العامل ، والدفع إليه مع الطلب ، ولا يفرّقها إلّا بإذن الإمام.
ويصدّق المالك في الإخراج بغير بيّنة ويمين ، ويستحبّ بسطها على الأصناف وجمعيّة كلّ صنف ، وصرفها في بلد المال ، والفطرة في بلده ، ودعاء الإمام إذا قبضها ، والعزل لو لم يوجد (٣) المستحقّ ، ويجب الإيصاء بها إذا ظنّ الوفاة.
__________________
(١) في « أ » : « لو » بدل « أو ».
(٢) قال العلّامة في القواعد : ١ / ٣٤٩ : وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء.
(٣) في « ب » و « ج » : لم يجد.