ويشترط أيضا عدم الإقعاد والخرس والأميّة (١) وإبدال الحروف إذا خلا المأموم من ذلك أو خالفه.
ولا تشترط الحريّة ، ولا البصر ، ولا البلوغ في النفل المستثنى ، ويكره بمن يعتوره الجنون حال إفاقته.
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة. والهاشميّ أولى مع الشرائط.
وإذا تشاحّ الأئمّة قدّم المختار (٢) ومع الاختلاف يقدّم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح [ وجها ].
الثاني : العدد ، وأقلّه اثنان إلّا في الجمعة والعيدين.
الثالث : عدم الحائل حتّى الظلمة على توقّف إلّا بين الرّجال والنساء ، ولا يضرّ القصير ، والمخرّم ، والحاكي ، ولا الصفوف وإن تباعدت.
وتبطل صلاة من إلى جناحي المحراب. (٣)
الرّابع : عدم التباعد الكثير عادة إلّا مع توالي الصّفوف ، ويجوز في السّفن المتعدّدة.
ويستحبّ أن يكون بين الصفين مربط عنزة.
الخامس : عدم علوّ الإمام بالمتعدّ كالأبنية لا الأرض المنحدرة ، ويجوز علوّ المأموم به.
__________________
(١) قال العلّامة في التحرير : ١ / ٣١٩ : لا يجوز إمامة الأميّ للقارئ ويجوز العكس ، والأمّي : من لا يحسن الحمد أو بعضها.
(٢) أي مختار المؤتمّين.
(٣) في « أ » : جناح المحراب.