السادس : مساواتهما في الموقف ، أو تقدّم الإمام أو تساوي النساء (١) والعراة ، لكن يجب الجلوس والإيماء في العراة.
ويشترط اتّحاد الجهة داخل الكعبة ، وفي المستديرين حولها قرب الإمام إليها.
ويجب تقديم الرّجل على الخنثى ، وهو على الأنثى.
ويستحبّ للرجل اليمين ، وللمرأة والجماعة الخلف.
ويكره الانفراد بصفّ إلّا في المرأة.
السّابع : توافق الصّلاتين في النوع لا في الشخص ، فلا يقتدى في اليومية بالآيات والجمعة ، ويجوز في الظهر بالعصر مثلا.
الثّامن : وحدة الإمام ، فلا يأتمّ بأكثر من واحد دفعة ، ويجوز الانتقال في حال الاستخلاف.
ولو ائتمّ المقيمون بالمسافر ، أو المسبوقون بسابق ، فبعد تسليم الإمام يأتمّون بأحدهم ، ولا يستديم المؤتمّ بالمسافر بنيّته إذا دخل في أخرى.
ولا ينتقل المنفرد. (٢)
التاسع : تعيين الإمام ، فلو اقتدى بأحدهما لم يصحّ ، وكذا لو بان أنّ الإمام غير المنويّ.
ولو نويا الإمامة صحّت ولو نويا الائتمام أو شكّا بطلت.
__________________
(١) كذا في « ب » و « ج » ولكن في « أ » : أو يتساوى النساء.
(٢) قال العلّامة في القواعد : ١ / ٣١٥ : ولو صلّى منفردا ثمّ نوى الائتمام لم يجز.