الفجر ، ولا شيء في النومة الأولى ، وبالارتماس لا بغمس رأسه في الماء.
ويقضي ناسي غسل الجنابة الصّوم والصلاة ، ولا يقضي المتمكّن من الغسل إذا أهمل وفقد الماء.
ولا يفطر بابتلاع الريق إلّا أن ينفصل عن الفم ، ولا بمضغ العلك (١) إلّا أن يتعيّن طعمه به ، ولا بتبقية الغذاء في الأسنان ، ولا بالاكتحال وإن صبغ الريق ، ولا بالفصد والحجامة ، ولا بالتقطير في الأذن إلّا أن يصل إلى الجوف ، ولا بابتلاع الذبابة إلّا أن يقصد ، ولا بدخول ماء الاستنشاق دماغه ، ولا بشرب الدماغ الدهن ، ولا بمصّ الخاتم وذوق الطّعام ومضغه للصبي وزقّ الطائر.
ويستحبّ السّواك بالرطب واليابس.
القسم الثالث : الإمساك عن أشياء وإن حرمت بغير الصوم ، وهي الكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهمالسلام ، والكذب مطلقا ، والغيبة ، والهذيان ، وأنواع المعاصي.
وتكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر (٢) ، وإخراج الدم ، والحمام المضعفين ، وشمّ الرياحين ، ويتأكّد النّرجس ، والسعوط بغير المتعدي ، والحقنة بالجامد ، وبلّ الثوب على الجسد ، واستنقاع الرجل في الماء ، وجلوس المرأة فيه ومضغ العلك والتقطير في الأذن.
ويستحبّ الإمساك للمريض والمسافر عند القدوم والبرء على تفصيل يأتي ، وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد الفجر ، والكافر إذا أسلم بعده ، والصبيّ والمجنون والمغمى عليه إذا كلّفوا في أثناء النّهار.
__________________
(١) في مجمع البحرين : العلك ـ كحمل ـ : كلّما يمضغ في الفم من لبان وغيره.
(٢) في مجمع البحرين : الصبر ـ بكسر الباء في المشهور ـ : الدواء المرّ.