ويكره أن يجعله من دين له عليه ، ولو أطلق جازت المقاصّة به.
ويصحّ (١) أن يكون منفعة كسكنى الدار ، ولو بان الثمن المعيّن من غير الجنس بطل ، وكذا المضمون إن تفرّقا وإلّا وجب البدل (٢) ، ولو بان من الجنس معيبا ، فله في المعيّن الرّدّ أو الأرش لا الإبدال ، وفي المضمون الأرش أو الإبدال وإن تفرّقا.
ولو بان مستحقّا ، فإن كان معيّنا بطل مطلقا ، وإلّا بطل إن تفرّقا قبل إبداله.
الثالث : تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن أو الذّرع ، ويشترط العموميّة ، فلو عوّلا على مكيال أو صخرة مجهولين بطل ، ولا يكفي العدّ في المعدود ، بل يجب الوزن دون الكيل.
ويجوز تقدير المكيل بالوزن دون العكس ، وله ملء المكيال وما يحتمله بغير هزّ ولا دقّ.
ولا يجوز في القصب أطنانا ، ولا في الحطب حزما ، ولا في الماء قربا ، ولا في المجزوز جزّأ (٣).
الرابع : تقدير الأجل بما لا يؤدي إلى الجهالة وإن قلّ ، كنصف يوم ، فلو قال : متى شئت أو أيسرت أو إلى قدوم الحاجّ بطل.
وتحمل الشهور على الأهلّة مع الإطلاق ، ويجوز التقييد بالشمسيّة.
وإذا عقد في أوّله اعتبرت الأهلّة ، وفي أثنائه يكمل المنكسر ثلاثين ، والباقي بالأهلّة ، ويلفّق اليوم.
__________________
(١) في « أ » : « ويجوز ».
(٢) في « ب » و « ج » : « وجب البذل » ولعلّه مصحّف.
(٣) في « أ » : جززا.