فروع
الأوّل : لو اشترى من ينعتق عليه فهو من الثلث.
الثاني : لو أعتق عبده وليس له سواه ، عتق ثلثه ، وسعى للورثة في الباقي ، ولو أعتق ثلثه لم يقوّم عليه الباقي وسعى في باقيه ، ولو كان له ضعفه عتق كلّه ، ولو كان له أقل عتق ما يحتمله الثلث.
ولو أوصى بعتق الثلث لم يقوّم عليه إلّا أن يوصي بالتقويم.
الثالث : لو وجد شرط النذر في المرض أعتق من الأصل.
الرابع : لو أعتق أمته وجعل عتقها مهرها ودخل ، صحّ الجميع ، وورثت إن خرجت من الثلث ، وإلّا فبالنسبة ، ويحتمل عدم الإرث ، لبطلان النكاح ببطلان عتق بعضها.
الخامس : لو تزوّجها بمهر ودخل صحّ النكاح والمهر إن خرجت من الثلث وورثت ، وإلّا بطل العتق في الزائد ومن المهر ما قابله ولا إرث.
السادس : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث التركة ، ثمّ أصدقها مثله ودخل ، صحّ النكاح ، وبطل المسمّى وإلّا دار (١) ، وثبت لها مهر المثل ، فإن كان بقدر القيمة عتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع المسمّى ، لأنّه عتق منها شيء ، ولها من مهر المثل شيء ، وللورثة شيئان في مقابلة العتق لا مقابلة المهر ، لأنّه من الأصل ، فالتركة في تقدير أربعة أشياء.
__________________
(١) لاحظ جامع المقاصد : ١١ / ٢٢١ في توضيح الدور.