الغريم ، فيبرأ منهم لا من الوارث ، فإن حلف (١) بعد ذلك أخذ الديّان منه لا من الغريم ، ولو لم يحط كان الفاضل طلقا.
[ وفي نسخة « ألف » ما يلي : ]
تمّ الجزء الأوّل من كتاب معالم الدين
في فقه آل يس وشرعت في الثاني منه
* * *
قال المحقّق :
تمّ التحقيق والتعليق ـ بحمد الله ـ على الجزء الأوّل عشية يوم الثلاثاء
خامس جمادى الأولى سنة ١٤٢٣ ه ميلاد الصدّيقة الصغرى زينب
الكبرى بطلة كربلاء عليهاالسلام ويتلوه الجزء الثاني ويبتدئ بـ « كتاب
النكاح ». بإذن الله سبحانه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
__________________
(١) في « ب » و « ج » : فلو حلف.