وان كان لا يخلو من اشكال ، كما سنشير اليه حيث قال : إذا فقد إمام الحق ووصل الى إنسان ما يجب فيه الخمس ، فليخرجه الى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وليوفر قسط ولد أبي طالب لعدول الجمهور عن صلتهم ، ولمجيء الرواية عن الأئمة الهدى بتوفير ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم.
ويمكن أن يكون مراده أن ذلك الإنسان يجوز له أن يخرج إليهم نصيبهم لا نصيبه عليهالسلام أيضاً ، كما تشعر به الرواية المذكورة ، فإنهم إنما يستحقون من الخمس نصيبهم لا نصيبه ، فليتأمل.
وبالجملة كل من كانت له ملكة الاجتهاد وان لم تكن له ملكة العدالة ، إذا رجح في نظره ثبوت حقه عليهالسلام وجواز صرفه في المحاويج ، فإذا أخذه من الغير أو كانت ذمته مشغولة به ، وصرفه فيهم من باب الإحسان إليهم ، برأت ذمته وخرج عن عهدة التكليف ولا ضمان عليه ، لانه محسن و ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ).
نعم في دفع غير هذا المجتهد حقه عليهالسلام اليه ليصرفه في المصارف ، اشكال بالنسبة الى ذلك الغير لا بالنسبة اليه ، الا أن يعلم أنه يصرفه فيها ، فحينئذ يرتفع الإشكال بالإضافة إليه أيضاً.
فقول المحقق الثاني الشيخ علي في حواشيه على الشرائع : لما كان صرف حصة الإمام عليهالسلام الى الأصناف انما هو بطريق النيابة عنه مع ما يحتاج اليه ذلك من الاحتياط والاجتهاد ، لكونه تصرفاً على غائب لم يجز لغير من له النيابة صرفه فلو استقل من عليه الخمس بصرف حصة الإمام عليهالسلام الى الأصناف على الوجه المذكور ، أو دفعه الى من ليس له أهلية الحكم ، فكل منهما ضامن لتعديهما. محل نظر.