وكذا قول الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد : لا شك أن صرف حصته عليهالسلام الى الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى هو الاولى ، كما في الزكاة مع الإمكان. والظاهر أنه لا ينبغي النزاع وقت التعذر بل التعسر أيضاً.
وبالجملة الاحتياط في الصرف اليه مع الوجود والإمكان ، والا فبمصلحة بعض الطلبة المأمونين مع الاقتصار بالإعطاء على سبيل التتمة ، والأحوط الاختصار على قدر الحاجة يوماً فيوماً ، أو قضاء ديونهم ، أو اشتراء كسوتهم ومسكنهم على تقدير الاحتياج التام ، خصوصاً في الشتاء وكسوة الليل والنهار ، ولا يبعد الإعطاء لمئونة السنة التي يحتاج اليه ، كما يفعله عليهالسلام من إعطاء مئونة كما في الروايات.
وينبغي التعميم وملاحظة الأحوج والأعجز ، وتقديمهم على غيرهم ، ومراعاة النساء والأيتام أكثر من جميع أقسام الاحتياج ، من المسكن والملبس والمأكل والمشرب ، بل المنكح أيضاً على تقدير الضرورة (١).
أيضاً محل نظر ، وهما على طرفي إفراط وتفريط ، لان هذه المسألة من متشابهات هذا الفن كما صرحوا به ، فمن لم يكن مجتهداً ولم يرجح في نظره ثبوت حقه عليهالسلام وجواز صرفه في فقراء شيعته عليهالسلام ، أو في الأصناف الباقين على سبيل تتمة المئونة ، كيف يسوغ له صرفه فيهم؟ مع القول بوجوب الدفن أو الوصية به ، اما بجميعه أو ببعضه على اختلاف القولين.
وقد أوجب ابن إدريس حفظ ما يستحقه عليهالسلام الى أن يظهر ، فإن أدركته الوفاة قبل ظهوره أوجب أن يوصي به ، ومنع من دفنه ، وحرم تفريقه على غيره من بني هاشم وغيرهم ، ومنع من ذلك كل المنع ، وادعى تطابق الأدلة العقلية والنقلية وفتاوي المحصلين من أصحابنا ، فبعض الطلبة ان كان مجتهداً ، والا فلا يجوز له
__________________
(١) مجمع الفائدة ٤ / ٣٥٩.