التصرف في حقه عليهالسلام ، بل في مطلق الخمس ، لاحتمال أن يكون كله حق الامام عليهالسلام ووجوب الدفن أو الوصية به الى زمان حضوره.
ومنه يعلم أن الأحوط للمالك بل الواجب عليه أن لا يصرف حصص الباقين فيهم الا بإذن من له الاذن ، فلعله يأمره بدفن الجميع أو الوصية به ، ولعله رحمهالله نظر الى ما يفيده ظاهر كلام المفيد.
وفيه أن هذه مسألة مختلف فيها ، وكل مسألة كذلك لا بد في العمل بها من الرجوع الى من اليه الرجوع. وهذا على ما تقرر عندهم من أن المكلف في هذا الزمان : اما مقلد ، أو مجتهد ، والأول يجب عليه الرجوع في أخذ الأحكام الى الثاني ظاهر ، وكيف يسوغ له إذا لم يكن مجتهداً ، أو مأذوناً منه أن يتولى ذلك بنفسه؟ وهو لا يعلم أن هذا حلال له أو حرام عليه ، فلعل الواجب عليه في هذا الوقت دفنه ، أو الوصاية به ، أو صرفه في المحتاجين من الشيعة ، أو في خصوص الباقين من الأصناف الى غير ذلك. فاختياره بعض ذلك دون بعض من غير مرجح ترجيح بلا مرجح ، ومعه فهو مجتهد وهو خلاف المقرر (١).
ومما قررناه علم أن الواجب على كل من وجب عليه الخمس وأراد أن يخرج من عهدة التكليف يقيناً صرفه الى من اليه الحكم ، أو الاستئذان منه في صرفه الى مصارفه ، والا لم تبرأ ذمته بإخراجه إلى الأصناف ، لاحتمال أن يكون في هذا الوقت مكلفاً بدفنه مثلا على رأي فقيه زمانه ، وحينئذ فلا يخرج عن عهدة التكليف بإخراجه إليهم ، فليتأمل.
__________________
(١) وذلك لان ترجيح الأحكام الشرعية من غير دليل شرعي لا عبرة به ، ومع دليل شرعي يفيد ظناً شرعياً بذلك الحكم اجتهاد ، والمجتهد اسم فاعل منه ، وهو العالم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالقوة القريبة من الفعل « منه ».