لا يخلو من قوة ، كذا ذكره السيد الإمام في مدارك الاحكام (١).
وحاصله أن العبادات الشرعية توقيفية لا بد وأن تكون متلقاة من الشارع ، وتكرار العمرة في الشهر الواحد مما لم يرد فيه منه أمر لا خصوصاً ولا عموماً.
وأما ما ورد فيه عن ابن أبي حمزة من جواز تكرارها في الشهر الواحد ، فهو ضعيف السند فلا يعتد به. وفيه أن إطلاق الأمر بالاعتمار ، وعموم قول سيد الأبرار صلوات الله عليه وآله الأطهار : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما حيث لم يفصل (٢). يدلان على مشروعية تكرارها في الشهر الواحد.
ومثله صحيحة ابن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء (٣). حيث أطلق ولم يفصل ، فيفيد العموم ومشروعية تكرارها في الشهر الواحد. فيبقى القول بالعشرة ، ودليله وان كان ضعيفاً لا يعتد به ، سالماً عن المعارض ، متأيداً بما ذكرناه من الإطلاق والعموم ، وكذا القول بجواز الاتباع.
وبالجملة عدم الدليل على عدم الجواز مع الإطلاق والعموم المذكورين دليل على الجواز ، والأول مسلم عنده كما سبق ، والثاني ظاهر مما سبق.
ومما قررناه ونقلناه ظهر وجه التوفيق بين تلك الاخبار ، وجواز الإتيان بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام من غير كراهية فيه ، لأن تأكد استحبابها في كل شهر لا يستلزم مفضولية إيقاعها في أقل منه.
والحاصل أن العمرة لما كانت من العبادات المرغب فيها لقوله صلىاللهعليهوآله « العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما » و « المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء » فتكرارها
__________________
(١) مدارك الاحكام ص ٥٤٣.
(٢) عوالي اللئالى ٣ / ١٦٩ ، برقم : ٧١.
(٣) فروع الكافي ٤ / ٥٣٦ ، ح ٦.