والاباحة والبراءة واستصحاب الحل السابق ، فوجب اقتصارها على محل ورودها فان تعديتها منه الى غيره قياس غير مسوغ.
واليه يشير قول من قال : أحاديث المنزلة تقتصر على موضع النص لا يتجاوز بها الى غيره ، لان ذلك عين القياس المتفق على بطلانه عند الطائفة المحقة. وعليه فلا تأييد فيها لعموم الخبر لو سلم له ذلك ، كيف وله كما عرفت معارض من الاخبار ، فليست فيها دلالة على أن عموم الخبر منظور للشارع ، وقد سبق فيه ما هو مغني اللبيب.
ثم قال قدسسره في الرسالة : اعلم ان قوماً في هذا المقام قالوا : ان الاستدلال بالتحريم المتضمن له هذه الاخبار على نشر الحرمة من المرتضع ونسله ووالده الى سائر محارمه وتحريمهم على رضيع المرتضع وأقربائه ، كما في المرتضع بالنسبة الى أقربائه الرضاعية قياس ، وان العلة التي فيها من صيرورة بنات المرضعة والفحل بمنزلة بنات والد المرتضع وان كانت منصوصة الا أن تعديتها مشروطة بوجودها في المعدى اليه ، وهي ليست موجودة في المواضع المتنازع فيها.
والحق أنه ناش من قلة تدبرهم وعدم تفكرهم في دلالة الاخبار وملاحظة بعضها مع بعض ، بناءاً على رسوخ تلك المقدمات الاجتهادية الاعتبارية في أذهانهم ، وإلا فقد ظهر أن مناط هذا الاستدلال ليس الا على العموم المستفاد من الخبر المستفيض المؤيد بهذه الاخبار وغيرها مما ذكر ومما سيذكر.
بأن يقال : كما أنكم تقولون بتحريم محارم رضيع المرتضع على المرتضع لصيرورته بمنزلة أخيه الحقيقي وولد والديه ، أي : الفحل والمرضعة بناءاً على دلالة الخبر المستفيض ، فلتقولوا بناءاً على عموم ذلك الخبر أيضاً بتحريم محارم المرتضع أيضاً على رضيعه ، بل على سائر اخوته الابوية والامية أيضاً ،