يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من تحريم غير الاخوة والام من سائر المحرمات الرضاعية.
لا يقال : لا تخصص الآية الا بالمجمع عليه ، وهو ليس هاهنا الا حرمة أقرباء الفحل والمرضعة على المرتضع ونسله ، وذلك لنا لا علينا.
لانا نقول : بعد تسليم انحصار التخصيص بالمجمع عليه أن المجمع عليه هاهنا هو الخبر المذكور ، ولا يخفى أن مضمونه عام شامل لما نحن فيه ، ولم يتحقق اجماع على تخصيصه بما ذكرتم ، فالاستدلال بالايات حينئذ مصادرة ، كما هو ظاهر على المتأمل.
أقول : وفيه نظر ظاهر لا يخفى ، لان هذا الخبر وان كان مجمعاً عليه الا أنه لم يتحقق اجماع على عموم مضمونه وشموله لما هو فيه من ايجاب التحريم الكلي بحيث يترتب على علاقة الرضاعة كل تحريم يترتب على علاقة القرابة من غير فرق ، كما هو المذكور في رسالته ، بل لم يقل بعموم مضمونه الكذائي أحد غيره كما نبهناك عليه ، فكيف يكون عمومه هذا مخصصاً لعموم الآية ، وانما يكون كذلك أن لو كان عمومه مجمعاً عليه ، لانه سلم انحصار التخصص به.
ومع قطع النظر عن ذلك والبناء على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد نقول : لا دلالة لهذا الخبر على ما ادعاه بوجه كما مر غير مرة. وعلى تقدير دلالته عليه ليس بمثابة يعارض ما نقلناه من الخبر الموثق ويخص عموم القرآن به ، اذ لا بد لتخصيص القرآن بالخبر من كون الخبر نصاً في الدلالة على ما يخرج القرآن به عن ظاهره.
وبالجملة ينبغي في تخصيص قطعي المتن بظني المتن من كون دلالة المخصص الظني قطعية لتجبر به قطعية العام ، فلا بد وأن يكون دلالة الخاص على الفرد المخرج المخصص عن العام القطعي أقوى وأتم من دلالة العام ، وهو ظاهر