وقال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله تعالى ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) الى قوله ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ومن هنا الى قوله ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) (١) تحريم بالصهر ، وهو الخلطة التي تشبه القرابة ، وهو السبب المحرم للنكاح كالنسب المحرم ، حرم الله سبعة أصناف من النسب ، وسبعة من جهة الصهر ، ستة في الآية التي ذكرت فيها المحرمات ، والسابعة في قوله ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) (٢).
أقول : وبهذا انكشف حال ما أفاده في الرسالة بقوله : واعلم أن استدلالهم أيضاً بالخبر المستفيض على عدم تحريم نسبة من قبيل المصاهرة محل مناقشة وكلام اذ يحتمل بعيداً أن يكون المراد بالنسب فيه مطلق القرابة سببية كانت أو ولادية ، ولعله يرشد الى هذا الاحتمال ورود لفظة القرابة في بعض الروايات بدل النسب وان كان الاظهر أن المراد بها النسب.
أقول : ومن الغرائب أن نحكم بتحريم شيء بمحض احتمال بعيد لا يحتمله اللفظ ، مع أصالة الحلية والاباحة والبراءة والاستصحاب ، وقوله عليهالسلام : كل شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. كل شيء مطلق ـ أي : مباح ـ حتى يرد فيه نهي.
وأغرب منه أن يراد من الخاص الوارد في أخبار كثيرة المعنى العام ، لوروده في خبر مع أن حمل العام على الخاص وجعله حاكماً عليه من الواجبات عند الخواص والمسلمات التي لا كلام فيها.
الا أنه قدسسره بنى كلامه في تحريمه ما حرمه في رسالته مخالفاً للاصحاب على اعتباره ما لا يحتمله اللفظ والاحتمالات البعيدة الغير المعتبرة عندهم ، لان
__________________
(١) سورة النساء : ٢٣.
(٢) سورة النساء : ٢٢.