بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
قال الفاضل العلامة قدسسره في جواب من سأله عن الصلاة بأذان الجمهور والافطار به من غير مراعاة الوقت ، بل لغلبة الظن بصدقهم ، هل يصح ذلك ويجوز التعويل عليه؟
لا يجوز الدخول في الصلاة والافطار بقول المؤذن أو بأذانه ، بل يجب عليه المراعاة ، سواء كان المؤذن من الجمهور أو غيرهم (١).
أقول : ظاهره يفيد عدم الفرق بين الثقة وغيره والواحد والمتعدد ومن هو عارف بالوقت وجرب صدقه ، بل يفيد أن كل من هو قادر على مراعاة الوقت وجب عليه مراعاته ، ولا يجوز له الاعتماد على الغير وان غلب على ظنه صدقه ، بل يدل على أن الواحد وان كان عدلا لا يجوز العمل بخبره ، بل يفيد أن خبر العدلين بل العدول كذلك.
ولعل الوجه فيه أن هذا الخبر وان كان محفوفاً بالقرائن لا يفيد الا ظناً. والظن بدخول الوقت مع عدم المانع والقدرة على المراعاة لا يكفي في الافطار والدخول في الصلاة لاصالة بقاء ما كان على ما كان ولان اليقين لا يزول الا باليقين.
__________________
(١) أجوبة المسائل المهنائية ص ٤٧.