والضرر البدني المظنون أنه يؤدي الى الهلاكة ، أو الوجع الشديد ، والمرض المديد المانع من كثير من الطاعات والعبادات وتحصيل الكمالات النفسانية والبدنية ، فان تحمله غير واجب ، بل الواجب عقلا ونقلا دفعه مهما أمكن.
ولذلك رخص الشارع تغطئة الرأس وأمر بالكفارة ، لان دفع الضرر البدني عنده أهم من دفع الضرر المالي ، فقياس أحدهما على الاخر قياس معه فارق. ثم من الظاهر أن أحداً من علماء الامة لم يقل بتحريم الوطي عند العلم بعدم الماء ، وخاصة اذا كان الوطي لدفع ضرر بدني ، أو غلبة شهوة مشوشة مخرجة عن حد الحضور في العبادات.
قال الصدوق في الفقيه : وأتى أبو ذر رحمهالله النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء ، قال : فأمر النبي صلىاللهعليهوآله بمحمل فاستترنا به وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين (١).
وهذا صريح في اباحة الوطي مع العلم بعدم الماء ، وفي الاكتفاء بالتيمم وان طال الزمان كما قال به المتأخرون.
وأما وجوب تمكين القاتل والقاذف ، فليس من باب الالقاء الى التهلكة بل هو من باب النجاة منها ، بخلاف ترك التيمم والاتيان بالغسل في الصورة المفروضة ، فانه القاء الى التهلكة المنهي عنه عقلا ونقلا ، ولا أقل من أن يكون داخلا في باب العسر المنفي بقوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (٢).
نمقه بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين المشتهر باسماعيل المازندراني.
وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (٢٥) محرم الحرام سنة (١٤١١) هـ ق في مشهد مولانا الرضا عليهالسلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٨ ، برقم : ٢٢٢.
(٢) سورة البقرة : ١٨٥.