قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل (١).
وهو محمول على ما إذا لم تعلم أو تظن المرأة أن الخارج ماءها.
قال الفاضل المجلسي قدسسره في حاشيته على فروع الكافي المتعلقة بهذا الحديث : لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في أنه إذا خلط ماء الرجل والمرأة وخرج وعلم أن الخارج مشتمل على ماء المرأة يجب عليها الغسل وأما إذا شكت فقرب في الدروس الوجوب ، وهو مشكل بعد ورود هذا الخبر وتأيده بأخبار يقين الطهارة والشك في الحدث (٢).
وقال السيد السند صاحب المدارك فيه بعد قول المصنف قدسسره « أو الاستبراء كيفيته أن يمسح من المقعدة الى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه الى رأس الحشفة ثلاثاً ، وينثره ثلاثاً » : في استحباب الاستبراء للمرأة قولان ، أظهرهما : العدم. وما تجده من البلل المشتبه فلا يترتب عليه وضوء ولا غسل ، لان اليقين لا يرتفع بالشك ، ولاختصاص الروايات المتضمنة لإعادة الغسل أو الوضوء بذلك بالرجل (٣).
ولا يذهب عليك أن الدليل الأول مشترك بين المرأة والرجل ، وحينئذ فلا بد من حمل الروايات المتضمنة لاحدهما المختصة بالرجل : اما على الاستحباب ، أو على ما إذا علم أو ظن أن الخارج مني أو بول ، وبه يجمع بين الأخبار من غير تكلف ولا طرح ، كما سيأتي إن شاء الله العزيز.
ولعل نظر السيد السند صاحب المدارك قدسسره كان على ما نقل عن الكشي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ / ١٤٣ ، ح ٩٥ ، فروع الكافي ٣ / ٤٩ ، ح ١.
(٢) مرآة العقول ١٣ / ١٤٦.
(٣) مدارك الأحكام ١ / ٣٠١.