مخالفة الشرع إذا ظن أنه يعتبر عند غيره ، حيث سئل به في بعض المسائل الدينية الا أن يظهر حاله ، وهو أيضاً أظهر بنفسه بأنه روى عن الضعفاء ، كما في الحسن ابن محبوب ، وأحمد بن محمد بن خالد. وان روايته مجوزة لامكان تأييد المدعى الثابت بغيرها بها ، وان المكذوب قد يصدق على تقدير تمامه وجريانه في غير هذا المحل لا يجري في مثل هذا الموضع ولا يخفى.
وأما الثاني ، فلعدم صراحتها بحرمة المقاصة بعد التحليف مع شيوع النهي في كلامهم عليهمالسلام في الكراهة ، حتى قيل : انه حقيقة فيه.
نعم ظاهر رواية ابن وضاح ذلك ، ولكنك عرفت ما في سندها ، فاذن لا يصح الاستناد اليها ولا بناء العمل عليها ، وهذا مع أصالة اباحة المقاصة بعد التحليف كما كانت مباحة قبله الى أن يثبت ما يرفعه ولم يثبت بعد.
والحاصل أن المدعي كان له أن يطالبه به ويأخذه مقاصة قبل التحليف ، فالأصل والاستصحاب وهما على ما اعترفوا به دليلان قويان يقضيان أن يكون له ذلك بعده أيضاً الى أن يمنعه مانع شرعي من كتاب أو سنة أو اجماع.
ولا هنا واحد منها ، اما الأول والاخر ، فظاهران. وأما الثاني ، فلضعف ما دل منه عليه مع عدم صراحته في التحريم ، فلا يقاوم الأصل والاستصحاب ، وهو بقاء الشيء على ما كان ، فيبقيان مع ما سبق من عموم دليل المقاصة وغيره من الكتاب والسنة سالماً عن المعارض العقلي والنقلي ، فيفيد الظن بجوازه وهو المطلوب.
وكذا الكلام في معاودة المحاكمة وسماع دعواه إذا كانت له بينة على الحق لان البينة حجة المدعي ، كما أن اليمين حجة المدعى عليه ، فإذا نسيها وقت التحليف ، أو خفي عنه أن له بينة ، بأن يتولى الاشهاد وكيله إذا اتفق أنهما شهدا من غير شعور منه بذلك ، فالاقوى سماعها ، اذ لا مانع منه في الشريعة المطهرة