ذلك ، ومثل هذا ليس كذلك ، فان هذا الاعتقاد عند معتقده طاعة لا غير ، وان الأصل عدم وجود المانع في المسلم ، وان مجهول الحال لا يمكن الحكم عليه بالفسق.
والمراد في الآية المحكوم عليه بالفسق مجابة كلها بما فصلناه في رسالتنا الموسومة بالعدلية ، وليس هنا محل ذكرها. وعلى تسليم أن مجهول الحال لا يمكن الحكم عليه بالفسق ، وان المراد في الآية المحكوم عليه بالفسق ، لقول أن المخبر هنا كما سبق ليس بمجهول الحال ، بل هو معلوم الفسق ، فيكون داخلا في المراد من الآية ويكون محكوماً عليه بالفسق فتأمل ، فانه مع وضوحه خفي على مثل الشهيد الثاني في شرح دراية الحديث ، ولنا معه ايجاب أوردناه في الرسالة المذكورة ، فليطلب من هناك.
ان قلت : ابن فضال وان كان فطحياً مشهوراً به غمزة ، الا أنه لما حضره الموت مات وقد قال بالحق ، كما جزم به الشيخ الجليل النجاشي ، وظهر من الرواية الصحيحة مضمونها ، فرفع المانع.
قلت : قد سبق في أوائل الرسالة من الشيخ البهائي قدسسره ما يعلم منه جوابه ، وهو أن كثيراً من الرجال والرواة ينقل عنه أنه كان على خلاف المذهب ثم رجع وحسن ايمانه ، والقوم يجعلون روايته من الصحاح ، مع أنهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع منه أبعد التوبة أم قبلها ، فكيف يقبل مع العلم بأن أداء الرواية قد وقع منه قبلها ، كما علم من أصل السؤال أنه كان فطحياً مشهوراً به غمزة وقال بالحق حين حضره الموت ، فهذا الايمان لا يفيد روايته صحة ، ولا قوله اعتباراً ، فالمانع منا الان كما عليه كان.
وعجب من بعض غفلته عما ذكرناه في الجواب حتى قال بما نقلناه في السؤال والجواب ، بأن الثقة يلزمه اظهار ما صدر عنه في سابق أحواله لو يكون مما فيه