وفي مجمع البيان : وفي تفسير علي بن إبراهيم الكفان والأصابع (١).
وفي تفسير علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها » فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرناها ، وأما زينة المحرم فوضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزوج فالجسد كله (٢).
ويؤيد ذلك ما في الفقيه عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (٣).
فإذا لم يجز الانكشاف بين أيديهن للعلة المذكورة ، فعدم جوازه بين أيدي الأجانب من الرجال أولى ، ولاشتراك العلة وهي تهييج الميل وتحريك الشهوة وثوران الفتنة.
وفي علل الشرائع عن محمد بن سنان أن الرضا عليهالسلام كتب فيما كتب من جواب مسائله حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج الى الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمد وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عزوجل ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) (٤) غير الجلباب ، ولا بأس
__________________
(١) مجمع البيان ٤ / ١٣٨.
(٢) تفسير القمي ٢ / ١٠١.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٦١.
(٤) سورة النور : ٦٠.