يجب الجلد بل يحرم.
اللهم الا أن يقول : وجوب السعي فرع النداء ، فاذا نودي وجب ، واذا لم يناد لم يجب ، فاذن ترك النداء المندوب يستلزم ترك السعي الواجب ، ضرورة استلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول.
ويمكن الجواب بأن مفهوم الشرط ليس بمعتبر عند بعضهم. وعلى تقدير اعتباره انما يعتبر اذا لم يكن للتقييد به وجه آخر سوى عدم الحكم في المسكوت وهنا يمكن أن يكون السبب في تعليقه عليه الحث على فعله والترغيب به ، كما أشار اليه المستدل ، فتأمل.
ولكن يمكن أن يكون المراد به نداءً خاصاً ، كما أشار اليه الشهيد في شرح الارشاد ، حيث قال بعد الاستدلال بالاية على الوجوب التخييري : ويشكل بارادة نداء خاص قيد فيه الامر بالسعي (١).
واعلم أيضاً أن المقرر في الاصول أن الواجب اذا كان مقيداً بمقدمة ، أي : بما يتوقف ذلك الواجب عليه ، فتلك المقدمة أيضاً واجبة ، لا أنه اذا كانت مقدمة الشيء واجبة فذلك الشيء أيضاً واجب ، كما هو المفهوم من كلامه.
وبالجملة فهو كما ترى كلام مضطرب مشوش ، لا يلائم أوله آخره ، فتأمل فيه.
وهم وتنبيه :
أنت خبير بأن مقتضى ظاهر سياق الآية الكريمة أن يقال : فاسعوا اليها الا أنها عبر عنها بالذكر اشارة الى أنها ذكر الله ، وانه ينبغي القصد بفعلها أنها ذكر الله ، لا لان يكون اشارة الى أن المراد به صلاة الجمعة والسعي اليها ،
__________________
(١) روض الجنان ص ٢٩٠.