وان أريد بزمان الحضور ما هو أعم من السلطنة والاستيلاء ، فلا وجه للتخصيص المذكور ، اذ لا فرق بين حضوره مع الخوف وبين غيبته في عدم تمكنه من الصلاة بنفسه ، ولا بتعين النائب الذي هو مناط الوجوب العيني عند من نفاه في زمن الغيبة (١).
أقول : وبالله التوفيق ، فيه أولا أن هذا الخبر غير معمول به عند جماعة منهم من رويته عنه ، وهو محمد بن بابويه ، حيث قال بعد نقله تتمة الخبر ، وهي قوله عليهالسلام : والقراءة فيها بالجهر ، والغسل فيها واجب ، وعلى الامام فيها قنوتان (٢) قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع.
وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمهمالله هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. (٣).
والعجب أن المستدل قال في الباب الرابع من رسالته هذه : ان ذكر الصدوق هذه الرواية في كتابه من لا يحضره الفقيه دليل صريح على أن مذهبه وما كان يفتي به ويعمل عليه انما هو الوجوب العيني من دون شرط وتخيير (٤).
وهذا كلام يضحك الصبيان ويعجب المجانين ، فانه رحمهالله كما ترى صرح بأنه لا يعمل عليها ولا يفتي بها ، وكذلك جميع مشايخه ، فكيف يمكن
__________________
(١) الشهاب الثاقب ص ١٩ ـ ٢٠.
(٢) لعله سهو من قلمه او من النساخ ، وفي رواية عمر بن حنظلة قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام القنوت يوم الجمعة ، فقال : انت رسولى اليهم في هذا اذا حييتم في جماعة ففى الركعة الاولى ، واذا حييتم وحداناً ففى الركعة الثانية « منه ».
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤١١.
(٤) الشهاب الثاقب ص ٣٤.