هو الاعم. وأما الفقيه ، فلا يجوز له حال الغيبة اتفاقاً ، ومع ذلك لا يثبت لاحد من أهل عصره ولا لمعظم المسلمين ، بل انما ثبت لقليل مضوا في زمن النبي صلىاللهعليهوآله وزمن خلافة أمير المؤمنين عليهالسلام ، وسوف يثبت بجماعة أخر في آخر الزمان عند ظهور القائم عليهالسلام ليس الا ، فما هو جوابكم عن هذا فهو جوابهم عن ذاك (١) حرفاً بحرف وقذة بقذة.
والحل أن السبب في الحرمان عن هذا النصيب الاعلى ، والمانع عن الفوز بهذا القدح المعلى ، سوء منيعتنا ، وشناعة سيرتنا ، وقباحة سريرتنا ، ولذلك صرنا حائلين بيننا وبين صواحبنا صلوات الله عليهم ، فلم يظهروا لنا على وجه السلطنة والاستيلاء ، فصرنا خائبين عن أمثال هذه الآلاء ، فاذا رفعت الموانع من البين وطهرت الالسنة من المين ، وتخلصت القلوب عن الشين ، واتصفت الظواهر بالزين ، يظهر من الفيوضات ما يملا الخافقين.
ورابعاً : أنا نختار ثاني شقيه ونقول : الفرق ظاهر ، وهو أنه يمكن أن يعين عليهالسلام نائباً من قبله في بعض البقاع والاصقاع التي ليست فريقته ولا خوف فيكون هو اماماً لصلاة الجمعة ، فيتحقق الشرط الذي هو مناط الوجوب العيني عند من نفاه في زمن الغيبة ، وقد فعلوا عليهمالسلام أمثال ذلك كثيراً ، كما هو الموجود في كثير من التوقيعات ، وخصوصاً في عهد صاحب الامر عليهالسلام في غيبته الصغرى التي كانت سفراؤه موجودين وأبوابه معروفين.
فروي عن أبي محمد الحسن بن أحمد المكتب أنه قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي علي بن محمد السمري ، فحضرته قبل وفاته بأيام ، فأخرج الى الناس توقيعاً نسخته :
__________________
(١) فكما أن الجهاد كان في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله واجباً ، وصار في هذا الزمان حراماً لفقد الشرط ، فليكن الحال في صلاة الجمعة وغيبتها كذلك « منه ».